نظام اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والعلوم والثقافة

نظام رقم (66) لعام 1993

نظام اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والعلوم والثقافة

صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

 

المادة (1):

يسمى هذا النظام ( نظام اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والعلوم والثقافة لسنة 1993 ) ويعمل بها من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2):

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.

الوزارة

وزارة التربية والتعليم

الوزير

وزارة التربية والتعليم

المنظمة العربية

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم(الالكسو) التابعة لجامعة الدول العربية

اليونسكو

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

المنظمة الإسلامية

المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة(الايسيسكو) التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي

اللجنة

اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والعلوم والثقافة

أمين السر

أمين سر اللجنة

المكتب

المكتب التنفيذي للجنة

المادة (3):

تؤلف في المملكة لجنة تسمى ( اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والعلوم والثقافة برئاسة الوزير ويكون مقرها في الوزارة وتناط بها المهام والواجبات المنصوص عليها في هذا النظام).

المادة (4):

تعمل اللجنة كحلقة وصل بين اليونسكو والمنظمة العربية والمنظمة الإسلامية من جهة وبين الجهات الرسمية والخاصة في المملكة من جهة أخرى ، وتتولى المهام والأعمال التالية :-

1-  التعاون مع اليونسكو والمنظمة العربية والمنظمة الإسلامية في تنفيذ برامجها وأنشطتها.

2- تعريف المواطنين في المملكة بأهداف اليونسكو والمنظمة العربية والمنظمة الإسلامية.

3-  توثيق العلاقات بينها وبين اللجان الوطنية المماثلة في الدول الأخرى بشكل عام ، واللجان الوطنية العربية بشكل خاص.

4-  تقديم المشورة إلى الجهات الرسمية والخاصة فيما يتصل بشؤون اليونسكو والمنظمة العربية والمنظمة الإسلامية.

5-  تنظيم البرامج والفعاليات الوطنية الخاصة بالتحسين والتطوير في مجالات التربية والعلوم والثقافة والإعلام وذلك بالتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة.

6-  دراسة مشاريع برامج اليونسكو والمنظمة العربية والمنظمة الإسلامية وموازنتها وتقديم الاقتراحات الخاصة بشأنها إليها.

7-  التعاون مع أي منظمة أخرى متخصصة في مجال التربية والعلوم والثقافة.

المادة (5):

تتألف اللجنة من الهيئات الثلاث التالية:

1 - الجمعية العمومية.

2- المكتب التنفيذي.

3- أمانة السر.

 

المادة (6):

-         تتألف الجمعية العمومية للجنة برئاسة الوزير وعضوية كل من:

1

الأمين العام للوزارة

2

ممثل عن وزارة الخارجية

3

ممثل عن وزارة التخطيط

4

مثل عن وزارة السياحة والآثار

5

ممثل عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية

6

ممثل عن وزارة الثقافة

7

ممثل عن وزارة التعليم العالي

8

ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية

10

ممثل عن وزارة الشباب

11

ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

12

ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة

13

ممثل عن وزارة الإعلام

14

ممثل عن كل جامعة أردنية رسمية يعينه رئيس الجامعة

15

ممثل عن دائرة الإحصاءات العامة

16

ممثل عن المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا

17

ممثل عن الجمعية العلمية الملكية

18

ممثل عن مجمع اللغة العربية الأردني

19

ممثل عن المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية ((مؤسسة آل البيت ))

20

ممثل عن سلطة إقليم العقبة

21

ممثل عن المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية

22

ممثل عن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

23

أمين سر اللجنة

24

المدير العام المعني بالعلاقات الثقافية في الوزارة

25

عضوي المكتب التنفيذي المعينين من الوزير في المكتب

  • لرئيس اللجنة بناء على تنسيب المكتب إضافة ممثل عن أي مؤسسة أو شخص يرى ضـرورة تمثيله بالجمعية العمومية.
  • تنتخب الجمعية العمومية نائباً للرئيس من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد ، وينوب عن الرئيس في حالة غيابه.

المادة (7):

- تمارس الجمعية العمومية الصلاحيات التالية:

1-  مناقشة التقرير السنوي الذي يقدمه المكتب واقراره.

2-  دراسة الخطة السنوية للجنة التي يقدمها المكتب والموافقة عليها ، وإصدار التوجيهات لتنفيذها.

3-  مناقشة التقرير المالي للسنة المنتهية ، وإقرار الخطة المالية للسنة القادمة.

- تنعقد الجمعية العمومية مرة واحدة في السنة على الأقل ، وذلك خلال الربع الأول منها بدعوة من رئيس اللجنة أو نائبه في حالة غيابه ، ويكون أي اجتماع تعقده قانونياً بحضور أكثرية أعضائها، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بأكثرية  أصوات الحاضرين.

المادة (8):

-    يتألف المكتب التنفيذي للجنة من:

1-   المدير العام المعني بالعلاقات الثقافية في الوزارة.

2-   أمين سر اللجنة.

3-   ممثلي الوزارات والجهات الرسمية التالية في الجمعية العمومية.

  • وزارة الإعلام.
  • وزارة الثقافة.
  • وزارة التعليم العالي.
  • وزارة التخطيط.
  • وزارة الخارجية.
  • وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
  • الجمعية العلمية الملكية.
  • المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.

4-   ممثلين اثنين عن جامعتين من الجامعات الأردنية الرسمية في الجمعية العمومية بالتناوب لمدة سنتين يختارهما وزير التعليم العالي.

5-   عضوين من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهما الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

 

  • ينتخب المكتب رئيساً له ونائباً للرئيس من بين أعضائه لمدة سنتين ويتولى نائب الرئيس صلاحية الرئيس في حالة غيابه.

المادة (9):

  • يمارس المكتب المهام التالية:

1-   تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

  1. الأشراف على الأعمال الإدارية والمالية للجنة.

3-   دراسة ومناقشة البرامج والمراسلات الخاصة باليونسكو والمنظمة العربية والمنظمة الإسلامية.

4-   متابعة تنفيذ برامج اليونسكو والمنظمة العربية والمنظمة الإسلامية.

5-   إعداد مشروعي الخطة السنوية والخطة المالية للجنة وعرضهما على الجمعية العمومية.

6-   إعداد التقريرين : السنوي والمالي ، وعرضهما على الجمعية العمومية.

7-   التنسيب لرئيس اللجنة بأسماء أعضاء الوفود أو المندوبين الأردنيين لحضور اللقاءات والاجتماعات في مجال عمل اليونسكو والمنظمة العربية والمنظمة الإسلامية ، والتنسيب لرئيس اللجنة بأسماء المرشحين للوظائف الشاغرة فيها.

8-   التنسيب لرئيس اللجنة بتشكيل اللجان الفرعية الدائمة والمؤقته وتكليف أي شخص للقيام بمهام محددة في مجال عمل اللجنة.

  • يجتمع المكتب مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه ، ويكـــون اجتماعه قانونياً بحضور أكثرية أعضائه عل أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ، وتتخذ قراراته بالإجماع أو الأغلبية المطلقة للحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي كان رئيس الجلسة قد صوت إلى جانبه.

المادة (10):

  • تتألف أمانة السر من أمين سر اللجنة وعدد من الموظفين يعينهم الوزير بالرتب الوظيفية التي يراها مناسبة.

المادة (11):

يتولى أمين السر المهام التالية:

  • القيام بأمانة سر الجمعية العمومية والمكتب.
  • إعداد جداول أعمال جلسات الجمعية العمومية والمكتب والتقارير الخاصة بتلك الجلسات.
  • تنفيذ قرارات الجمعية العمومية والمكتب ، وتسجيل وقائع اجتماعاتها.
  • الاتصال بالمؤسسات الرسمية والخاصة داخل المملكة في كل ما يتعلق بأمور اللجنة.
  • أي مهام أخرى يكلفه الوزير بها.

المادة (12):

تتألف الموازنة السنوية للجنة من:

  • المخصصات التي ترصدها الوزارة في موازنتها السنوية باسم اللجنة.
  • المخصصات التي ترصدها الهيئات الممثلة في الجمعية العمومية لصالح اللجنة.
  • التبرعات والهبات التي تقدمها مؤسسات خاصة أو دولية داخل المملكة وخارجها للجنة بموجب العقود والاتفاقات التي تعقد بشأنها.

المادة (13):

  • يصرف لكل عضو من أعضاء المكتب واللجان التي يشكلها بقرار من الوزير مكافئة مقدارها عشرة دنانير عن كل جلسة يحضرها على أن لا يزيد ما يصرف لكل عضو عن (120) ديناراً في السنة.

المادة (14):

  • للوزير أن يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لامين عام الوزارة.

المادة (15):

  • للوزير أن يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الأسلوب الخاص بإجراء التدقيق المالي الداخلي.

المادة (16):

  • يلغي (( نظام اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم رقم (17) لسنة 1978)).